Skip to main content

أمر الأداء في نظام المحكمة التجارية

 

  1. أجازت المادة 67 من نظام المحكمة التجارية للدائن التقدم للمحكمة بطلب إصدار أمر أداء وهو أمر يصدره القاضي المختص بناء على طلب مقدم من صاحب الحق لأداء دين حال محقق الوجود ثابت بالكتابة يتم الفصل فيه معجلا في غير مواجهة الخصوم
  2.  يشترط أن يكون الدين بحق ثابت كتابة حال الأداء متى كان الدين معين المقدار أو منقولا معيناً بذاته أو معينا بنوعه تعيينا نافيا للجهالة ، وللتاجر استعمال أمر الأداء في سرعة استخلاص حقوقه في عقود التوريد
  3. والاستصناع والأجرة وسندات الضمان وحقوق المقاول لدى صاحب الملك والأجور المهنية…
  4.  يجب ألا يتضمن المحرر الذي يثبت به أمر الأداء التزامات متبادلة بين الطرفين وفي حال كان المحرر يتضمن ذلك فيتعين إرفاق ما يثبت الوفاء بتلك الالتزامات
  5.  يجب أن يكون الدين حال الأداء وفي حال كان مؤجلا فيصح طلب إصدار أمر الأداء بعد حلول الأجل .
× whatsapp