Skip to main content

حدث وتحليل

نظام الأحوال الشخصية

صدر الأمر الملكي رقم م/73 وتاريخ 6/8/1443هـ المتضمن الموافقة على نظام الأحوال الشخصية ويقع النظام في أبواب : الباب الأول في الخطبة وما يتعلق بها من أحكام ، والثاني هو في آثار عقد النكاح من نفقة وسكن ونسب.. والباب الثالث في الفرقة بين الزوجين من طلاق وخلع وفسخ ووفاة والعان والياب الرابع في آثار الفرقة بين الزوجين وما يلحق ذلك من أحكام الحضانة والزيارة ... والباب الخامس  في أحكام الوصاية والولاية وأحكام الغائب والباب السادس في أحكام الوصية  والباب السابع  في أحكام التركة والإرث ثم ختم النظام بالباب الثامن وهو مخصص للأحكام الختامية

والنظام هو تقنين لأحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي على قول واحد مختار بما في ذلك المسائل التي كثر فيها الخلاف مثل مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو المكرر في مجلس واحد حيث نصت المادة الثالثة والثمانون على أنه لا يقع به الا طلقة واحدة .

ويدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 17 ذو القعدة 1443هـ.

وللاطلاع على نظام الأحوال الشخصية من خلال الرابط التالي  

الأرشيف

  • نظام الأحوال الشخصية

    نظام الأحوال الشخصية

    صدر الأمر الملكي رقم م/73 وتاريخ 6/8/1443هـ المتضمن الموافقة على نظام الأحوال الشخصية ويقع النظام في أبواب : الباب الأول في الخطبة وما يتعلق بها من أحكام ، والثاني هو في آثار عقد النكاح من نفقة وسكن ونسب.. والباب الثالث في الفرقة بين الزوجين من طلاق وخلع وفسخ ووفاة والعان والياب الرابع في آثار الفرقة بين الزوجين وما يلحق ذلك من أحكام الحضانة والزيارة ... والباب الخامس  في أحكام الوصاية والولاية وأحكام الغائب والباب السادس في أحكام الوصية  والباب السابع  في أحكام التركة والإرث ثم ختم النظام بالباب الثامن وهو مخصص للأحكام الختامية

    والنظام هو تقنين لأحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي على قول واحد مختار بما في ذلك المسائل التي كثر فيها الخلاف مثل مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو المكرر في مجلس واحد حيث نصت المادة الثالثة والثمانون على أنه لا يقع به الا طلقة واحدة .

    ويدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 17 ذو القعدة 1443هـ.

    وللاطلاع على نظام الأحوال الشخصية من خلال الرابط التالي  
  • نظام التكاليف القضائية

    نظام التكاليف القضائية

    صدر قرار مجلس الوزراء رقم 519 في 11/9/1443 بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، والتي تعتبر سارية الأحكام من تاريخ العمل بالنظام. اوحتوت اللائحة على 17 مادة، وتضمنت المواد على كيفية تقدير التكاليف القضائية وتحصيلها، وتقدير التكاليف القضائية للطلبات.

    ويعتبر نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /16 في 30/1/1443 هو الأساس النظامي لفرض وتحديد التكاليف القضائية التي يتم فرضها على الدعاوى والطلبات القضائية في المحاكم السعودية ، والذي حدد سريان العمل بالنظام في 10/8/1443 الموافق 16/3/2022 .

    كما نص النظام في مادته  الثانية على سريان أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحاكم ما عدا :

    • الدعاوى الجزائية العامة.
    • الدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
    • الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
    • الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
    • الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
    • الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلس - الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبا
    للاطلاع على اللائحة التنفيذية للتكاليف القضائية
  • السن القانوني للرشد
    السن القانوني للرشد

    السن القانوني للرشد

    صدر في الثاني والعشرين من شهر الله المحرم لعام 1442هـ المرسوم الملكي رقم م/1 المتضمن إضافة مادة إلى نظام المرافعات تحمل الترتيب 224 مكرر بالنص التالي : ( تكون الولاية المالية على القاصر سنا حتى اتمامه سن الثامنة عشر مالم تحكم المحكمة باستمرارها عليه ..) والملاحظ هنا أن هذا المبدأ التنظيمي قاصر في حكمه على الولاية المالية فقط ، فلا يتعلق بالأهلية الشرعية التي تتعلق بها الحدود والجنايات ونحوها بل هو متعلق فقط بالجانب المالي للقاصر سنا .

    ولما كان المبدأ العام في المملكة هو أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على جميع أنظمة المملكة فالمتعين توضيح المأخذ الشرعي في هذا النظام  ، وبيانه أن الفقهاء يفرقون بين البلوغ وبين الرشد ، فالبلوغ هو السن التي يكون عندها الانسان أهلا للتكاليف الشرعية فهو أعم من الرشد الذي يزيد عليه بأن يكون الإنسان مصلحا في تصرفاته المالية ، فكل راشد بالغ ، وليس كل بالغ راشد ، إذ قد يكون البالغ مجنونا أو سفيها أو جاهلا ، وكان المعمول به في المملكة هو أن الأصل في كل بالغ أن يكون راشدا ما لم يثبت خلاف ذلك وأنه إذا بلغ اختبر في تصرفاته فإن تبين رشده حكم به وإلا أقيم عليه ولي ، ولا شك أن النص الشرعي من القرآن الكريم ظاهر في التفريق بين البلوغ والرشد ، قال تعالى : (وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ ) (النساء6) والنص القرآني علق الحكم على إيناس الرشد من الإنسان بعد البلوغ ، ولهذا نص على الابتلاء والاختبار .

    وفقهاء الإسلام لهم تفاصيل في تحديد سن الرشد بعد البلوغ فجمهورهم على عدم التحديد وأن العبرة بالاختبار فمتى شهدت البينة بالأهلية بعد الخامسة عشر قبلت وثبت الرشد ، ومنهم من جعل الثامنة عشر حدا ومنهم من جعل الخامسة والعشرين حدا لا يجوز الزيادة عليه وبموجب التنظيم الجديد لا يصح سماع البينة قبل تمام الثامنة عشر .وهي السن المنصوص عليها نظاما .

    إن الأحكام المتعلقة بهذا التغيير النظامي كثيرة منها : عدم صحة تصرفات من دون الثامنة عشر لنفسه إلا باليسير عرفاً ، وعدم صحة إقراراته المالية في غير اليسير لكون الأمر متعلق بوليه لا به ، وعدم جواز بيع عقاره إلا للضرورة ولما يثبت قضاء أن فيه غبطة له .

    أما تصرفاته في الأحوال الشخصية فتصح منه فيقع قبوله للنكاح صحيحا ويقع طلاقه صحيحا لأن ذلك معلق بالبلوغ لا بالرشد إلا أنه يرجع فيه إلا مهر المثل فلو فرض للزوجة مهرا أكثر من المثل لم يلزم إلا بموافقة الولي .

    وأما ما يتعلق بالحدود والجنايات  والتعزيرات وضمان المتلفات فتلزمه في بدنه وماله لأنه بالغ مكلف وعدم الرشد في المال لا يمنع من الضمان ولا من استيفاء حقوق الله وحقوق العباد في القضايا الجزائية .

    ومما ينبغي التنبه له أن النص النظامي لا يسري بأثر رجعي فالأحكام والعقود والبيوع التي سبقت الأمر هي على مر لأنها وقعت وفق اجتهاد شرعي ونظامي صحيح ، وعدول ولي الأمر إلى القول الآخر يعتبر من تاريخه كما قال عمر بن الخطاب في المسألة المشركة ( تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي) فمن تصرف في وقت حكم فيه برشده بنص النظام فهو على ذلك النص .

    وعندي أيضا أن النص النظامي إنما يسري على من كان دون الخامسة عشر عند صدوره فقط دون من كان فوق الخامسة عشر لأن القول بسريان النص النظامي على من كان فوق الخامسة عشر عند صدور النظام يقتضي التناقض بتصحيح تصرف أمس وإبطاله اليوم مع أن تصحيحه ورشده كان وفق نص شرعي ونظامي وليس أحد النصين أولى من الآخر .

    وختاما فإن هذا التعديل هو أخذ في الأحوط لأموال القصر إلا أنه يستوجب من الجهات المختصة المتابعة الحازمة لتصرفات الأولياء لأن طول الولاية قد يتسبب في هلاك المال بسوء التصرف وعدم الإحسان من الأولياء ، ومن شهد الواقع عرف ضرورة ما نطالبه من حزم وبصيرة في هذه المتابعة .

  • نظام المحكمة التجارية ولائحة التنفيذية
    نظام المحكمة التجارية ولائحة التنفيذية

    نظام المحكمة التجارية ولائحة التنفيذية

    صدر نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه ثم صدرت اللائحة التنفيذية 13/ت/8159 في 1/11/1441ه ونشر النظام 24/8/1441ه ليكون النظام ساريا من تاريخ نشره ، ويعتبر النظام ولائحته إضافة جديدة ومميزة إلى الأنظمة العدلية في المملكة ؛ وذلك لكونه يقوم على أساس مراعاة خصوصية القضايا التجارية ، وما يحتاجه الانفتاح على التجارة العالمية وأنظمة الاستثمار الأجنبي من مرونة في مراعاة العرف التجاري الدولي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . ولعل من القواعد التي تمت مراعاتها في هذا النظام ما يلزم التاجر من ضبط لما له وما عليه من حقوق والتزامات حيث يلاحظ أثر هذه القاعدة في الاعتداد تبليغ التاجر عن طريق العناوين المعتمدة ، واعتبار الاخطار للمدعى عليه شرطا لقبول الدعوى ، وإمكانية الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بين الطرفين ما لم تخالف النظام العام ، وتحديد مدة لا تسمع الدعوى التجارية بعدها . ولقد امتاز النظام أيضا بمراعاة العرف التجاري وذلك بإعطاء الدليل الالكتروني وكذلك المراسلات بين التجار مكانة أفضل في الاحتجاج ، والاعتداد بصور المستندات والترجمة مالم يعترض عليها عند تقديمها، وإمكانية الاستئناس بسماع رأي التجار في النزاع ، وكذلك سماع رأي الخبراء في المسائل الفنية المتعلقة بالاتفاقيات والقضايا الدولية . ولا شك أن تطبيقات هذا النظام في المحاكم التجارية ستظهر من الوقائع الكثير من السوابق القضائية التي سيكون لها أثرا كبيرا في صياغة شخصية مستقلة للقضاء التجاري السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية والذي يراعي الخصوصية لهذا النوع من التعاملات وسيزدان ذلك كله بتطبيق نص المادة 279 من اللائحة التنفيذية بنشر جميع الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم التجارية .

  • نفقة الزيارة

    نفقة الزيارة

    لُحِظَ في الآونة الأخيرة صدور أحكام من بعض محاكم الأحوال الشخصية تلزم الأب بدفع نفقة للأولاد في أوقات الزيارة ؛ ولا شك أن نفقة الأولاد على أبيهم وليست على الأم ؛ إلا أن الحكم للأم بنفقة الزيارة من وجهة نظري محل نظر ؛ ذلك أن ذهاب الأولاد إلى بيت والدتهم اليوم واليومين لا يعني سقوط النفقة عن الأب ؛ فالأب أعد للأولاد المسكن وما يتبعه من احتياجات المنزل المعتادة ، والملبس والمطعم ، والأصل الاكتفاء بذلك .

    ولو احتاج الأولاد لشيء فهو لازم للأب مباشرة دون أن يكون لزومه بواسطة دفعه للأم .

    ومن وجه ثان فإن الأصل في النفقة هو العرف ، وقد جرى العرف أن الزيارة اليسيرة تجري مجرى الضيافة فلا نفقة فيها (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) فإذا أرادت الأم استضافة أولادها فلتقم بواجب الضيافة بما لا يشق عليها وبما يتناسب مع الحال .

    ومن وجه ثالث فإن الزيارة هي لحظ الأم غالبا ، ولذلك تفرض بغير اختيار المحضون ؛ ولو كان من أهل الاختيار ، واذا كانت الزيارة لحظها فعليها غرمها .

    ومع ذلك فإنه اذا زادت مدة الزيارة عن الحد المعتاد (اليوم واليومين والثلاثة) فإن وجوب تسليم النفقة الى الأم أمر متعين لأن ذلك في معنى الإقامة ؛ ولأنه خارج عن المعتاد ؛ ولأن مصلحة الزيارة هنا تعدت أن تكون للأم ودخل فيها معنى من معاني انتقال الحضانة فترة إليها مراعاة لمصلحة المحضون .

    إلا أنه ينبغي التنبه عند سماع دعوى النفقة في الزيارة إلى عدة أمور :

    الاول : تحرير الدعوى بتحديد زمن الزيارة تحديداً واضحاً ؛ والمطالبة بنفقة الزيارة وليس نفقة المحضون وقت الزيارة ؛ والفرق ظاهر فالزائر لا يحتاج إلى أن يُشترى له الملبس ولا يحتاج إلى أجرة المسكن ؛ وإنما يحتاج الى المطعم المعتاد وما زاد على ذلك من الترفيه عند الأم فإلزام الأب به لا وجه له .

    الثاني : تحديد من تصرف له النفقة فإذا كان الولد فوق الخامسة عشر فهو أحق بنفقته هذه ، واذا كان صغيرا فتصرف لأمه ، او لمن الزيارة في بيته من جد أو خال أو زوج أم .

    الثالث : الحذر من فتح الباب في مثل هذه القضايا حينما يتضح أن لأحد الطرفين فيها أهدافاً تتعلق بالكيدية أو النكاية بالطرف الآخر وإرغامه على دفع تكاليف لا علاقة له بها تتعلق بالترفه ، في هذا اشغال للمحاكم عن ممارسة دورها فقد يكون من المصالح العليا اغلاق هذه الأبواب في مثل هذه الحالات.

  • حدث وتحليل : التعديلات على نظام وثائق السفر

    حدث وتحليل : التعديلات على نظام وثائق السفر

    صدرت تعديلات على نظام وثائق السفر تتعلق بإلغاء إذن السفر لمن تجاوز السن القانوني وهو واحد وعشرون عاماً من المواطنين السعوديين سواء كان ذكرا أو أنثى ، وكذلك جعل المسؤول عن استخراج إذن السفر هو من له الحضانة من الوالدين أو غيرهما ، ولاشك أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من النزاعات المتعلقة بموضوع السفر ، سواء في حالات الطلاق أو بين المرأة متزوجة أو غير المتزوجة ووليها والتي تحال غالبا إلى المحاكم ، وكان غالب السير في هذه القضايا هو عدم الإذن بسبب اعتبار ذلك أصلا لا محيد عنه إلا في حالات الضرورة التي يندر تحققها .

    وقبل الخوض في هذا الموضوع نؤكد على أصل شرعي وهو أن أحكام الشريعة المستقرة لا تتغير بصدور تعديل نظامي ولا غيره ، وأن التعبير عن هذه التعديلات بأنها " إسقاط للولاية " مزلق خطير يؤثر في عقيدة المسلم ، ذلك أن الولاية أعني ولاية السفر حكم شرعي لا يسقط بقرار ، لكونه ثابت بما استقرت عليه الأحكام الشرعية من منع الزوجة من الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، وأن من حقوق الزوج بقاء المرأة في بيتها بما تقره أعراف المسلمين ، وغير الزوجة أولى فالمرأة عورة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعورة تُحفظ وتُستر بما يصونها ويبعد عنها قالة السوء .

    ولاشك أن المنظم السعودي في تعديله الأخير لم يرد هذا المعنى الذي طار به كثير من الليبراليين ومن يغتر بهم ممن يسمون أنصارا للحركة النسوية ، وقصارى ما خلص إليه المنظم هو رفع يد النظام عن هذه العلاقة الخاصة بين المرأة ووليها ، لتبقى في حدود الخصوصية ، فكما أن المنظم لم يتدخل في منع المرأة من الخروج من بيتها بغير إذن وليها ، وترك ذلك في نطاق الخصوصية فكذلك الحال في السفر حيث أحاله على خصوصية العلاقة بين المرأة ووليها ، مع بقاء حكم الشرع على الجميع في تأثم المرأة بسفرها بغير إذن وليها ، وتعريضها نفسها للخطر الذي قد يجر الضرر على وليها تبعا .

    ومما يحسن التنبيه له أن إساءة استعمال النظام قديما من قبل بعض الأولياء -على قلتهم- مع التضخيم الإعلامي لهذه الإساءات هو مما تسبب بهذا التعديل ؛ وذلك لكون العالم اليوم صار قرية صغيرة ، والجرائم التي تصدر من بعض الجهلة والظلمة حينما ينشرها الإعلام ويجعلها هي الظاهرة ، مع التجاهل التام للصور المشرقة لأولئك الأولياء الذين ضحوا بأموالهم وأوقاتهم من أجل وظيفة أو دراسة لمن هم في ذمتهم من العورات كل ذلك جعل الصورة النمطية لمفهوم الولاية في مجتمعنا مرادفة عند البعض لمعنى التسلط والابتزاز وهي في الحقيقة تتلخص بمسؤولية الرعاية والصيانة والحفظ للمرأة .

    ومما ينبغي أن يؤكد عليه أنه رغم صدور التنظيم الإداري إلا أن الشريعة جعلت لأي من الزوجين الاعتراض على السفر بالمحضون خارج البلد الذي فيه الزوجان حفاظا على حق الطرف الثاني ، فإذا لم يظهر للقاضي عند اعتراض أحد الأطراف مصلحة المحضون في السفر أو ظهر له أن في سفر المحضون مفسدة متعدية أو أن في بقاءه في البلد مع الطرف الثاني مصلحة أكبر فله منع الحاضن من السفر بالمحضون بناء على دعوى يرفعها الطرف غير الحاضن ، على يكون الفصل في هذه القضايا بشكل سريع مع عدم الالتفات الى المفاسد المتوهمة وما قد يثيره المعترض من قضايا في السفر لا يسلم منها عادة كل طفل يسافر مع والديه مجتمعين وإنما الدافع للاعتراض بها وإثارتها هو مجرد المناكفة للطرف الاخر .

    وختاماً فربما صحت الأبدان بالعلل ، وربما كان في رفع التنظيم يده عن العلاقة بين المرأة ووليها سبب في إعادة العلاقة الطبيعية بين المرأة ووليها التي تقوم على الديانة ومراقبة الله ، فالمرأة تطيع ربها في زوجها ووليها ، والرجل يطيع ربه في زوجته وموليته ، فيحسن كل واحد من الطرفين في معاملة الآخر ويتق الله فيه ليكونا معا بنية المجتمع الذي اختار الإسلام ديناً والشريعة منهجاً ، فتمثلوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم فكانوا قرآنا يمشي على الأرض ، والله يتولى الصالحين .

  • منع إيقاف تنفيذ الشيكات في المنازعة التنفيذية في الشيك إلا بعد إيداع قيمته في المحكمة
    منع إيقاف تنفيذ الشيكات في المنازعة التنفيذية في الشيك إلا بعد إيداع قيمته في المحكمة

    منع إيقاف تنفيذ الشيكات في المنازعة التنفيذية في الشيك إلا بعد إيداع قيمته في المحكمة

    اصدر معالي وزير العدل القرار رقم 5502 في 21/11/1440ه بتعديل المادة 6/7 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لتكون بالنص التالي ( عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة مالم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك ) ولا شك أن هذا التعديل يصب في مصلحة اعتبار الشيكات وسيلة وفاء ، واعطاءها مزيدا من الثقة والمصداقية عند التعامل بها بين الناس ، إلا أن هذا التعديل أفرغ من محتواه في ذيل المادة حيث جعلت للدائرة تقدير خلاف ذلك وبالتالي فإن الباب صار مفتوحا للسلطة التقديرية للدائرة القضائية في جميع الأحوال والظروف .

    ولا شك أن الذي حمل على هذا القيد هو مراعاة دستورية اللائحة ذلك أن طلب إيقاف التنفيذ طلب مشروع قضاء لطالبه مصلحة فيه فيتعين النظر فيه شرعا والاستجابة له عند قيام أسبابه دون اشتراط إيداع المبلغ في المحكمة ، وهذا يقتضي إعطاء الصلاحية للقاضي بالاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ الشيك ولو لم يتم إيداع المبلغ في المحكمة .  

    والذي نراه أن الأولى تحديد الحالات التي يجوز للدائرة إيقاف التنفيذ ولو لم يتم إيداع المبلغ بالمحكمة بشكل دقيق فيقال إنه يجوز للدائرة عند الدفع بتزوير الشيك أو الدفع بسداد قيمته أو الدفع بالإبراء من المطالبة وتوجه القرائن مع المنفذ في هذه الأحوال استثناء المنفذ ضده من شرط إيداع المبلغ وإيقاف التنفيذ بموجب قرار مسبب خاضع للاستئناف .

    ومما ينبغي التأكيد عليه أن هذا القيد خاص في المنازعة التنفيذية فلا يشمل الدعاوى التي تقام في أصل الموضوع لدى قاضي الموضوع ويطلب فيها بشكل عارض إيقاف التنفيذ حتى تبقى على الأصل وأنه يجوز إيقاف التنفيذ بموجب قرار مسبب يصدره قاض الموضوع يخضع لتعليمات الاستئناف .

    وبكل الأحول فإن هذا القرار سينعكس إيجابيا على موثوقية الشيكات في التعامل في السوق السعودي وسيقلل من الظواهر السلبية المنتشرة في استعمال الشيكات .

  • اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

    اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

    لعل الحدث الأبرز في شهر ذي القعدة لعام 1440هـ هو بدء نفوذ سريان اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وذلك بعد نشرها في جريدة أم القرى يوم 7/11/1440هـ ولقد احسنت وزارة العدل أن نشرت مع هذه اللائحة مذكرة ايضاحية لها لكونها تحول جذري في النظام القضائي السعودي لتقليل الآثار السلبية التي ترافق غالباً هذه التحولات بسبب جهل بعض الناس ببعض الإجراءات، ونحن هنا نبرز أهم المنافع التي سوف تعود على القطاع العدلي بسبب هذه اللائحة وذلك في النقاط التالية:

    أولاً: تقصير أمد التقاضي وذلك بإلغاء المراجعات بين محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية لكون النظام ينص في المادة الخامسة على أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط الى محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن المعاملة لن تعود إلى محكمة الدرجة الأولى وإنما يستكمل نظرها بخصوص الموضوع الذي استأنف ضده في محكمة الاستئناف ولا ترجع الا في أحوال سته حددها النظام في المادة الخامسة عشر منه.

    ثانياً: تقصير أمد الفصل في التماس إعادة النظر في حال قدم بعد ذلك؛ حيث سيكون ذلك من اختصاص محكمة الاستئناف إذا كان الحكم صادراً منها وستباشر المحكمة بعد قبول الالتماس سماع المرافعة والفصل فيها حسب المقتضى الشرعي والنظامي.

    ثالثاً: سيكون للنظام أيضاً أثر على عقود المحاماة حيث ربما يتم التعاقد على المراحل القضائية بشكل منفصل بحيث يتم إنهاء القضية من المحكمة الابتدائية أولاً ثم يتم التعاقد بعد ذلك على مرحلة الاستئناف ولعل في هذا مصلحة للطرفين ( المحامي والعميل ).

    وأخيراً نأمل تحقق هذه اللائحة مزيداً من الضمانة العدلية لكل طرف وأن يجعلها بركة على البلاد والعباد.

× whatsapp