Skip to main content

أنا أحد المستفيدين من برنامج الدعم السكني ومما يقارب سنة ونصف لم يصلني أي مبلغ من الدفعات المتفق عليها (الدعم)، هل يحق لي التقدم بدعوى؟ وماهي المحكمة المختصة؟.

السؤال: 

 أنا أحد المستفيدين من برنامج الدعم السكني ومما يقارب سنة ونصف لم يصلني أي مبلغ من الدفعات المتفق عليها (الدعم)، هل يحق لي التقدم بدعوى؟ وماهي المحكمة المختصة؟.

الجواب: 

الدعم السكني هو أحد برامج وزارة الإسكان وهو مرتبط بشروط يجري التحقق من وجودها بشكل دوري من قبل وزارة الإسكان وعليك قبل الخوض في الاشكاليات القضائية الرجوع الى موقع الوزارة عبر البوابة الإلكترونية ومراجعة شروط الإستحقاق والتأكد من انطباقها عليك وفي حال كانت الشروط منطبقة الا ان الوزارة لم تصرف الدعم المتفق عليه فيحق للمتضرر التظلم من هذا الامتناع وذلك على النحو التالي:

أ/ نوصي بالتواصل مع الجهة المختصة في الوزارة وذلك لمعرفة أسباب عدم إيداع الدعم للمستفيد ومحاولة معالجتها ودياً قبل اللجوء للقضاء.

ب/ كفل النظام الحق بالتظلم ضد القرارات أو الإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن؛ وذلك على طريقتين هما:

1- التظلم أمام لجنة الوزارة وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار قانوني وذلك يكون بعد تعبئة نموذج تظلم وتقديمه بالطريقة التي حددتها الوزارة على أن يكون التظلم مقدم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص المعني بالإجراء أو القرار محل التظلم، وجاء في المادة ٤٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الدعم السكني ما نصه: يجب البت في التظلم المقدم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة، وتعتمد قراراتها من الوزير. ويبلغ المتظلم بنتيجة البت في تظلمه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (السابعة عشرة)، ونوضح أن الوسائل المشار إليها في ختام المادة السالف ذكرها هي وسائل التواصل المسجل بها في الحساب الإلكتروني للمستفيد (الهاتف، البريد…الخ).

2-التقدم بدعوى ضد الوزارة بالمحكمة الإدارية وبمراجعة الأنظمة المعنية نجد أنه جاء في المادة ٢٣ من تنظيم الدعم السكني ما نصه (يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه – خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه – أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه)، وبناءً عليه فإن المادة أوضحت أن التظلم أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة “أ” جوازي لا وجوبي وبالتالي يحق للمتظلم التقدم بدعوى بالمحاكم الإدارية عوضاً عن التظلم أمام اللجنة علماً بانه يشترط لسماع الدعوى أمام ديوان المظالم التظلم لدى الوزارة . 

ولطلب المزيد من المعلومات يمكنك الحجز للاستشارة الشفهية مع المحامي المختص من خلال الرابط التالي

https://www.dskal.com/consulting/

× whatsapp