Skip to main content

الطعن بتزوير السند لأمر

تم رفع دعوى قضائية ضدي في محكمة التنفيذ بجدة من قبل مكتب تأجير سيارات تفيد بمطالبة بموجب تقديم سند لأمر بمبلغ ٢٥٠٠٠ ريال وصدر قرار بإيقاف خدماتي وهذا السند لامر غير صحيح جملة وتفصيلا وقد تم تزويرالتوقيع وبعد سؤالي لموظف مكتب التأجير افاد بأنه لم يوقعني الا على عقد التأجير وعقد التشييك على السيارة وأنه لم يوقعني على غير ذلك ما هي الإجراءات المتبعة في ذلك . ولكم مني جزيل الشكر

الجواب : الطعن بتزوير السند لأمر يكون بالتقدم بمنازعة تنفيذية لدى قاضي التنفيذ بتزوير السند ومعنى تزوير السند هو أن التوقيع المذيل فيه ليس توقيع المدين ؛ وبعد ذلك يقوم القاضي بتحديد جلسة واخذ اقرار على المدين بهذا الخصوص واحالة المعاملة الى النيابة العامة لاجراء اللازم بتكليف المعمل الجنائي باصدار تقرير المضاهاة ؛ وفي حال صدر التقرير بعدم صحة التوقيع يتم الغاء العقوبات مع حق المنفذ ضده بطلب التعويض واما في حال ثبتت صحة التزوير فالمدين عرضة لمعاقبته من قاضي التنفيذ على الطعن الكيدي .
اما ما يتعلق بايقاف التنفيذ الى حين انتهاء التقرير فهو سلطة تقديرية للقاضي بحسب قرائن الاحوال على ان الاصل هو عدم الايقاف الا بعد صدور التقرير

× whatsapp