Skip to main content

كيف أطالب بحقوقي الوظيفية عند الدولة سواء في الوزارة أو في أي قطاع عسكري ؟

وفقا للمادة المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم فإن المحاكم الإدارية تختص بالفصل الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ، ويشترط لسماع الدعوى لدى المحكمة الادارية في هذا الموضوع أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال المدة النظامية وهي تسعون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار الاداري الذي صدر ضد الموظف ، وعشر سنوات في المطالبة الحقوق والتعويضات ويمكن تقديم التظلم ضد قرارات الخدمة المدنية الكترونيا في موقع الوزارة أو بخطاب يقيد في الوزارة رسمياً .

× whatsapp