Skip to main content

نظام المحكمة التجارية ولائحة التنفيذية

صدر نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه ثم صدرت اللائحة التنفيذية 13/ت/8159 في 1/11/1441ه ونشر النظام 24/8/1441ه ليكون النظام ساريا من تاريخ نشره ، ويعتبر النظام ولائحته إضافة جديدة ومميزة إلى الأنظمة العدلية في المملكة ؛ وذلك لكونه يقوم على أساس مراعاة خصوصية القضايا التجارية ، وما يحتاجه الانفتاح على التجارة العالمية وأنظمة الاستثمار الأجنبي من مرونة في مراعاة العرف التجاري الدولي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
ولعل من القواعد التي تمت مراعاتها في هذا النظام ما يلزم التاجر من ضبط لما له وما عليه من حقوق والتزامات حيث يلاحظ أثر هذه القاعدة في الاعتداد تبليغ التاجر عن طريق العناوين المعتمدة ، واعتبار الاخطار للمدعى عليه شرطا لقبول الدعوى ، وإمكانية الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بين الطرفين ما لم تخالف النظام العام ، وتحديد مدة لا تسمع الدعوى التجارية بعدها .
ولقد امتاز النظام أيضا بمراعاة العرف التجاري وذلك بإعطاء الدليل الالكتروني وكذلك المراسلات بين التجار مكانة أفضل في الاحتجاج ، والاعتداد بصور المستندات والترجمة مالم يعترض عليها عند تقديمها، وإمكانية الاستئناس بسماع رأي التجار في النزاع ، وكذلك سماع رأي الخبراء في المسائل الفنية المتعلقة بالاتفاقيات والقضايا الدولية .
ولا شك أن تطبيقات هذا النظام في المحاكم التجارية ستظهر من الوقائع الكثير من السوابق القضائية التي سيكون لها أثرا كبيرا في صياغة شخصية مستقلة للقضاء التجاري السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية والذي يراعي الخصوصية لهذا النوع من التعاملات وسيزدان ذلك كله بتطبيق نص المادة 279 من اللائحة التنفيذية بنشر جميع الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم التجارية .

× whatsapp