Skip to main content

ضوابط الإعلانات العقارية

السؤال

– شركة إعلامية مرئية مركزها الرئيسي خارج المملكة تلقت طلباً للإعلان العقاري الحصري عن منتج عقاري على أن تستوف أجور الإعلان من خلال نسبة محدده من المبيعات، فهل يسوغ التعاقد مع طالب الإعلان على هذا الأساس، وهل يلزم موافقة الهيئة العامة للعقار على الإعلان عن المنتج العقاري قبل بت الإعلان ؟

الإجابة

أولاً/ من حيث جواز أخذ المقابل المالي وفقاً لنسبة من المبيعات العقارية : أنه بصفتكم منشأة تمارس النشاط التجاري في المملكة فالمتعين خضوعكم لنظام الاستثمار الأجنبي ونظام ضريبة القيمة المضافة، وفي حال كانت المنشأة خاضعة لهذين النظامين فإن عليها إصدار فواتير ضريبية بالمقابل المالي على أن تكون بقيمة نقدية وليست عقارية في الأرض.

أما في حال كانت المنشأة غير مسجلة في نظام الاستثمار الأجنبي فإن المتعين على المعلن إخضاع المقابل المالي الذي يدفعه لكم لنظام ضريبة الاستقطاع، ويمكن أن يكون ذلك من المالك مباشرة أو من وكيل الإعلان الذي تعاقد المالك معه.

ثانياً/ من حيث اشتراط موافقة الهيئة العامة للعقار على الإعلان العقاري:

نفيدكم أنه يشترط للإعلان عن العقارات في المملكة ما يلي :

  • أن يكون لدى طالب الإعلان رخصة للممارسة أعمال الوساطة العقارية.
  • أن يكون لدى طالب الإعلان عقد وساطة على العقار مع المالك.
  • أن يكون لدى طالب الإعلان ترخيص “إعلان” للعقار محل النشر من الهيئة العامة للعقار.
  • ألا يخالف الإعلان ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة من الهيئة العامة للعقار والمنشورة في موقع الهيئة بالرابط التالي:

https://rega.gov.sa/media/k12j4dtu/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf

أعد الجواب بقلم : المحامي / عبدالله بن رباح الخطيب

ولطلب المزيد من المعلومات يمكنك الحجز للاستشارة الشفهية مع المحامي المختص من خلال الرابط التالي:

https://www.dskal.com/consulting/