Skip to main content

حقوق التأمين على المركبات: ما لك وما عليك وفق الوثيقة الموحدة

أولًا: حقوق العميل (المؤمن له) على شركة التأمين

1. حق اعتماد إصلاح المركبة خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم المطالبة في حالات الخسارة الجزئية (المادة 15/6/ب من الوثيقة الموحدة).

2. حق الحصول على التعويض الكامل خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل في حالات الخسارة الكلية (الفنية أو الاقتصادية) للمركبة (المادة 15/6/ج).

3. حق عدم تحمّل مبلغ التحمّل (الخصم التأميني) إذا ثبت أن السائق أو المستأجر غير مسؤول عن الحادث (المادة 15/3/ج).

4. حق تغطية مصاريف نقل المركبة حتى 500 ريال داخل المدينة، و1000 ريال خارجها (المادة 15/4).

5. حق تقديم شكوى عبر منصة “ساما كيرز” (SAMACares) أو إحالة النزاع إلى لجان الفصل في المنازعات التأمينية، إذا رفضت الشركة المطالبة أو تأخرت عن المدد النظامية دون مبرر (المادة 15/6/ز، ح).

ثانيًا: حقوق شركة التأمين على العميل (حق الرجوع)

بحسب المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته للغير في الحالات التالية:

1. إذا قاد المركبة وقت الحادث شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره (بالتقويم الهجري)، إلا إذا كان هو نفسه حامل الوثيقة أو سائقًا مصرَّحًا له.

2. إذا كان السائق تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو دواء يمنعه الطبيب من القيادة أثناءه.

3. إذا ثبت أن المؤمن له قدّم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات جوهرية عند طلب التأمين.

4. إذا لم يُخطر المؤمن له الشركة خلال 20 يوم عمل بأي تغيير جوهري طرأ على البيانات التي قدّمها عند التعاقد.

5. إذا ثبت أن الحادث وقع عمدًا من المؤمن له أو السائق، أو إذا قاد السائق دون رخصة سارية لنوع المركبة (أو برخصة منتهية تجاوزت مدة تجديدها 50 يوم عمل من تاريخ الحادث).

وتلتزم الشركة بإخطار المؤمن له خلال 20 يوم عمل إذا قررت ممارسة حق الرجوع، على أن تمارسه خلال سنة واحدة من تاريخ التعويض.